بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
زكاة الحلى
الحلى ما تتزين به المرأة وتنقسم إلى قسمين :
1 - غير المباح 2 - المباح
الحلى غير المباح : اتفق العلماء على إخراج الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، والحلى غير المباح أن تتخذ المرأة سيفاً من ذهب أو سيفاً له حلية من ذهب ، أو اتخاذها أوانى من الذهب والفضة ، ذلك لأن هذه الحلى ليس للمرأة اتخاذها .
الحلى المباح : اختلف العلماء فى إخراج الزكاة من الحلى المباح .
أما القائلون بوجوب إخراج الزكاة فقد استدلوا بالحديث :
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى أيديهما سواران من ذهب فقال لهما : اتعطيان زكاة هذا ؟ قالا : لا ، قال : أيسركما أن يسوركما الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار ) .
- عن عائشة رضى الله عنها : ( أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدها فتخات من ورق ، فقال لها : ما هذا يا عائشة ؟ فقالت : صغتهن وأتزين لك بهن يا رسول الله ، فقال : أتؤدين زكاتهن ؟ قالت : لا ، قال : هن حسبك من النار ) .
قوله : ( فتخات ) : جمع فتخة . هو خاتم كبير يكون فى اليد والرجل أو حلقة من فضة كالخاتم .
- عن أم سلمة قالت : ( كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هو ؟ قال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز ) .
قولها : ( أوضاحاً ) : جمع وضح وهى نوع من الحلى يعمل من الفضة سميت بها لشدة بياضها .
- عن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتى على النبى صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا : ( أتعطيان زكاته ؟ فقلنا : لا ، قال : أما تخفان أن يسوركما الله بسوار من نار ؟! أديا زكاته ) .
قال العلامة الشوكانى تعليقاً على هذه الأحاديث :
لا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة فى الحلية بما ورد من ذكر الزكاة فى الورق والزكاة فى الرقة فى الأحاديث لأنه ثبت فى كتب اللغة : الصحاح والقاموس وغيرهما ، أن الورق والورقة اسم للدراهم المضروبة ، ( المضروب ) : أى المصنوع إذا كتب عليها اسم الدولة وقيمتها وغيرها ، أما الذهب والفضة غير المضروبين فهو ما يصنع على هيئة قطع سبائك وغيره ، فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة فى الحلية بل هما يدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة فى الحلية بما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى سعيد مرفوعاًبلفظ : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) .
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر ووجه عدم الاستدلال بهذا أنه قد بينه بقوله : ( من الورق ) والورق هى الدراهم المضروبة كما عرفت فلا تدخل فى ذلك الحلية .
بل مفهوم الحديثين يدل على عدم وجوبهما فى الحلية .
( وقد كان للصحابة وأهاليهم من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة فى ذلك ) .
بل كان معاذ يعظ النساء ويرشدهن إلى الصدقة - أى صدقة الفضل - فيلقين فى ثوبه من حليهن كما هو ثابت فى الصحيح ، ولو كان عليهن فى ذلك زكاة لأخبرهن لأنه فعل ذلك بأمر النبى صلى الله عليه وسلم وكان أمرهن بما هو واجب عليهن أقدم من أمرهن بما ليس بواجب عليهن وكان صلى الله عليه وسلم يقول : ( يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) .
ومما تقدم علمنا أن القائلين بوجوب إخراج زكاة الحلى وهنت حجتهم ، وأما القائلون بعدم وجوبها فقد استدلوا بالآتى :
- أخرج ابن شيبة عن الحسن قال : ( لا نعلم أحداً من الخلق قال فى الحلى زكاة ) .
- وأخرج مالك فى الموطأ والشافعى عن ابن عمر : ( أنه كان يحلى بناته ، وجواريه ، بالذهب فلا يخرج منه الزكاة ) .
- وأخرج مالك فى المطأ والشافعى عن عائشة : ( أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن الحلى فلا تخرج منه الزكاة ) .
وروى البيقهى والدار قطنى عن جابر قال : ( ليس فى الحلى زكاة ) .
وأخرج الدار قطنى والبيهقى أيضاً عن أنس وأسماء بنت أبى بكر ونحوه .
وأما ما روى عن ابن عباس من إيجاب الزكاة فى الحلى ، فقال الشافعى : لا أدرى أثبت أم لا ؟ .
أما الأئمة ، فقد جاء فى الفقه على المذاهب الأربعة :
المالكية قالوا : الحلى المباح كالسوار للمرأة ، وقبضة السيف المعد للجهاد ، والسن ، والأنف للرجل لا زكاة فيه إلا فى الأحوال الآتية :
أولاً : أن يتكسر بحيث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا بسبكه مرة أخرى .
ثانياً : أن يتكسر بحيث يمكن عوده بدون السبك مرة أخرى ، ولكن لم ينو مالكه إصلاحه .
ثالثاً : أن يكون معداً لنوائب الدهر ، وحوادثه ، لا للاستعمال .
رابعاً : أن يكون معداً للمالك من زوجة ، وبنت مثلاً .
خامساً : أن يكون معداً لصداق من يريد أن يتزوجها ، أو يزوجها لولده .
سادساً : أن ينوى به التجارة ، ففى جميع هذه الأحوال تجب فيه الزكاة ، وأما الحلى المحرم : كالأوانى ، والمرود ، والمكحلة فتجب فيه الزكاة بلا تفصيل ، والمعتبر فى زكاة الحلى الوزن لا القيمة .
الحنفية قالوا : الزكاة واجبة فى الحلى ، وسواء كان للرجال أو النساء تبراً كان أو سبيكة ، آنية كان أو غيرها ، ويعتبر فى زكاته الوزن لا القيمة .
الحنابلة قالوا : لا زكاة فى الحلى المعد للاستعمال أو الإعارة لمن يباح له استعماله ، فإن كان غير معد للاستعمال ، فتجب زكاته إذا بلغ النصاب من جهة الوزن ، فإذا بلغ النصاب من جهة القيمة دون الوزن لا تجب فيه الزكاة ، أما الحلى المحرم فتجب فيه الزكاة كما تجب فى آنية الذهب ، والفضة ، البالغة نصاباً ووزناً ، وإذا انكسر الحلى ، فإن أمكن لبسه مع -----ر فهو كالصحيح لا يجب فيه الزكاة ، فإن كان يحتاج فى إصلاحه إلى صوغ وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يحج إلى صوغ ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه .
الشافعية قالوا : لا تجب الزكاة فى الحلى المباح الذى حال عليه الحول مع مالكه العالم به ، أما إذا لم يعلم بملكه كأن يرث حلياً يبلغ نصاباً ومضى عليه الحول بدون أن يعلم بانتقال الملك إليه فإنه تجب الزكاة ، أما الحلى المحرم كالذهب للرجل فإنه تجب فيه الزكاة ، ومثله حلى المرأة إذا كان فيه إسراف كخلخال المرأة إذا بلغ مائتى مثقال ، فإنه تجب فيه الزكاة أيضاً كما تجب فى آنية الذهب والفضة ، وتجب الزكاة فى قلادة المرأة المأخوذة من الذهب ، إذا لم تكن لها عروة من ذهب أو نحاس ، فإن كان لها عروة منهما فلا زكاة فيه ، ويعتبر فى زكاة الحلى الوزن دون القيمة وإذا انكسر الحلى لم تجب زكاته إذا قصد إصلاحه ، وكان إصلاحه ممكناً بلا صياغة وإلا وجبت .
ومن استعراض آراء الجانبين ، وآراء الأئمة الأربعة تبين لنا أن هناك رأيين فى مسألة زكاة الحلى أرجحهما أنها لا تجب فيها الزكاة .
والحق أننى أميل إلى ما ذكره صاحب ( الفقه الواضح ) قال :
( وقد أجابوا عن الأحاديث المصرحة بالوجوب بأن الحلى من الذهب والفضة كان محرماً على النساء فى أول الإسلام ، لهذا وجبت فيه الزكاة ، ثم أبيح بعد ذلك فارتفع الوجوب ، أوأن الزكاة وجبت فى الحلى الذى فيه سرف وتبذير ) ثم ذكر منها :
- الحلى الذى تجب فيه الزكاة : هو ما كان من الذهب والفضة ، لا من غيرهما من سائر الجواهر مهما ارتفع ثمنها وعظمت قيمتها .
- المعتبر فى نصاب الحلى : هو الوزن ، وليس القيمة على الراجح من أقوال الفقهاء ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً زكى وإلا فلا .
- لا فرق فى الحلى أن يكون مملوكاً للمرأة ، أو مملوكاً لزوجها .
- إن انكسر الحلى كسراً لا يمنع المرأة من لبسه وبلغ النصاب فهو كالصحيح ، وإن كان -----ر يمنعها من لبسه لم يعد حلياً ، بل يصير فى حكم القطع المدخرة ، وحينئذ تجب فيه الزكاة بالإجماع إن بلغ نصاباً .
الإثنين سبتمبر 20, 2021 3:48 pm من طرف هديل الحمام
» عدرا يا فلسطين????????
الإثنين يوليو 26, 2021 9:28 pm من طرف هديل الحمام
» كورونا - الشاعر : عطا سليمان رموني
الأربعاء يونيو 09, 2021 9:08 pm من طرف اسطورة المنتدى
» رحل ولن يعود
السبت فبراير 20, 2021 7:05 pm من طرف هديل الحمام
» كوفيتي عنواني
السبت فبراير 20, 2021 7:00 pm من طرف هديل الحمام
» كل يوم نصيحه ومعلومه
السبت فبراير 20, 2021 6:49 pm من طرف هديل الحمام
» اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا - الشاعر : عطا سليمان رموني
الثلاثاء فبراير 02, 2021 6:35 pm من طرف اسطورة المنتدى
» هنيال من عطا له أخ - الشاعر : عطا سليمان رموني
السبت يونيو 20, 2020 3:14 pm من طرف اسطورة المنتدى
» الأخذ بالأسباب - الشاعر : عطا سليمان رموني
الأحد مارس 15, 2020 10:50 am من طرف عطا سليمان رموني
» بعد غياب طويل عدت لكم من جديد هديل الحمام
الثلاثاء مارس 03, 2020 6:04 pm من طرف عازفة المشاعر
» رعاية ذوي الاعاقة - الشاعر : عطا سليمان رموني
الثلاثاء فبراير 18, 2020 11:44 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» صفقة القرن اللعينة - الشاعر : عطا سليمان رموني
الجمعة يناير 31, 2020 9:11 pm من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» شافي انت الشافي - الشاعر : عطا سليمان رموني
الإثنين ديسمبر 30, 2019 6:20 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» اصحب للجماعة - الشاعر عطا سليمان رموني
الأحد ديسمبر 15, 2019 7:17 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» يا ارضا عشقنا تربها الغالي
الخميس أكتوبر 10, 2019 8:25 am من طرف driss78