السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،.
تشير المصادر المتاحة بين ايدينا الى ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بدأ في نهاية القرن التاسع عشر حيث بدأت حركة نسائية في اوروبا وأميركا الشمالية للمطالبة:-
1- بظروف عمل افضل .
2- الاعتراف بالحقوق الاساسية للمرأة بما في ذلك:-
أ- حقها في التصويت،.
ب- اختيار من يمثلها في المجالس الوطنية المنتخبة.
وكما هو وارد فأن فكرة الاحتفال بيوم عالمي للمرأة نبعت من الاضطرابات التي قامت بها العاملات في صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية في عامي 1857 و1909 والتي صادفت يوم الثامن من مارس وذلك احتجاجا على ظروف عملهن السيئة.
واليوم الذي يصادف الثامن من مارس 2007 م اختار برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "تخفيف العبء عن النساء" موضوعاً لاحتفاله باليوم العالمي للمرأة وذلك كجزء من الجهود التي يبذلها على الصعيد العالمي لتحويل التزامه بتمكين النساء، وتحسين ظروفهن المعيشية إلى واقع.
يذكر ان بيانا لمنظمة العفو الدولية قد صدر اليوم ذكر أن العالم لم يشهد سوى تقدم ضئيل للغاية في مجال حماية المرأة وصون حقوقها رغم الوعود البراقة التي طرحت منذ خمس سنوات في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين
فلم تصدق حتى الآن ثلاث وعشرون دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة، على الإعلان الدولي لوقف العنف ضد المرأة، وكان مؤتمر بكين قد أوصى بتصديق كل دول العالم على الإعلان قبل حلول عام ألفين.
وفي ذات الاطار نجد ان السلطنة قد بادرت الى التصديق من خلال المرسوم السلطاني رقم 42/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والذي صدر السبت 28 من ربيع الأول 1426 هـ ـ الموافق 7مايو 2005 م .
والدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ملزمة قانونيا تطبيق بنودها وأحكامها. كما أن هذه الدول ألزمت نفسها تقديم تقارير، مرة واحدة كل أربع سنوات على الأقل، عن الاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الواجبات التي نصت عليها الاتفاقية.
وحسب موقع لليونيسف تعتبر سلطنة عُمان واحدة من أكثر الدول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأة. فمنذ السبعينات شجعت الحكومة بقوة تعليم الإناث فجاءت نتائج هذا التشجيع مثيرة للإعجاب. وللنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات. وما تزال مشاركة المرأة في قوة العمل منخفضة، كما يتواصل التمييز ضد المرأة في بعض المجالات. ولكن عُمان تبرز كنموذج لبقية بلدان الخليج. وتمنح جميع القوانين والأنظمة العمانية القائمة النساء فرصا متكافئة في مجالات التجارة والعمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.
وقد ناقشت ندوة عالمية حول المرأة المسلمة في العالم المعاصر عقدت مطلع هذا العام مجالات شملت المرأة العمانية ومشاركتها الفعلية في المجتمع وصورة المرأة المسلمة في الاعلام الغربي والحقوق السياسية للمرأة في الاسلام بين اصول الدين ومطالب الواقع والمرأة والعولمة في شبه الجزيرة العربية والتمييز ضد المرأة.
ونجد ان المراة في السلطنة قد نالت حظها الوافر من خلال التشريعات والقوانيين ونذكر ادناه عددا من التشريعات التي تكفل حقوق المرأة:
1. قانون العمل العماني:
نص قانون العمل الجديد الصادربالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 على أحكاما تضمن حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل، فقد خاطب القانون في أحكامـه (العامل) بصرف النظر عن جنسه.
إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الإجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة.
كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير.
2. قانون الخدمة المدنية:
يعد قانون الخدمة المدنية التشريع العام الذي ينظم وظائف شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وقد وردت أحكام هذا القانون عامة ومجردة تخاطب " الموظف" دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد أقر القانون المبدأ الذي أوردته المادة (12) من النظام الأساسي للدولة وهو المساواة بين الموظفين في تولى الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون، وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الإجتماعية، وهي كالآتي:
- الحق في اجازة الولادة والأمومة مدتها 45 يوماً براتب كامل ومنحها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية طفلها بعد انتهاء اجازة الولادة، وحق المرأة المسلمة في إجازة العدة وبراتب كامل مدتها أربعة أشهرو10أيام من تاريخ الوفاة، ومنح الموظفة العمانية إجازة لمرافقة الزوج لمدة لا تزيد عن سنتين مع احتساب ذلك ضمن سنوات خدمتها الفعلية وست سنوات لزوجات أعضاء السلك الدبلوماسي. وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.
3. قانون الأحوال الشخصية:
جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 مقنناً للأحكام التي أوردها الشرع الإسلامي الحنيف في هذا الشأن، وقد كفل المرأة الحقوق التي كرمها بها الله عزوجل، وأبعد عنها ما قد يسئ لها من ممارسات وحفظ لها علاقة متوازنة مع الرجل تقوم على العدل والإنصاف.
ويعزز قانون الأحوال الشخصية رقم 32/97 الحقوق التالية والتي منحتها الشريعة الإسلامية سلفاً:
1. تتيح المادة10/ب للقاضي الإذن بزواج البنت التي يتجاوز سنها 18عاماً في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.
2. المادة 23تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف ".
3. البند1من المادة 37 والمادة 49 تنص على واجب كفالة الزوج لزوجته حتى وإن كانت ثرية.
4. البند3من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في الإحتفاظ باسمها بعد الزواج.
5. البند 4 من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.
6. تمنح المادة 82 حق الطلاق إذا رغبت دون إبداء أسباب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.
4. قانون الضمان الإجتماعي:
نص قانون الضمان الإجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 على حصول المرأة على معاش في الحالات التالية التي تميزها عن الرجل:
الأرملة: وهي كل إمرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
المطلقة: وهي كل إمرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها.
المهجورة: وهي كل إمرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنه على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات الهجر بوثيقة شرعية.
البنت غير المتزوجة: وهي البنت التي تجاوزت الـ18سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
5. حق المرأة في التملك:
للمرأة الحق في التملك والاستئثار بملكها والتصرف فيه بشتىأنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة، وقد ورد النص على هذا الحق في (المادة11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة.
وحق المرأة هذا مطلق، يشمل جميع الأموال التي يصح تملكها عقاراً كانت أم منقولاً. كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها، فلها على سبيل المثال الأشتغال بالتجارة، إذ لم يرد في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90) ما يمنع المرأة من مزاولة التجارة فهي والرجل سواسيه في هذا المجال.
6. الحق في التعليم:
كفل النظام الأساسي للدولة للمرأة الحق في التعليم، فقد نصت المادة(13) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. فهذا الحق مضمون للجنسين ولاتوجد نصوص قانونية تحكرالتعليم على الرجل.
7. حق المرأة في تكوين الجمعيات:
كفلت الدولة منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 للمرأة حقوقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤنها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة عام 1972م وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000م وقبل صدور القانون أسست أول جمعية للمرأة في محافظة مسقط وأصبح في عمان الآن 39 جمعية للمرأة بالمناطق والولايات المختلفة.
ونجد ذلك متوافقا تماما مع تعاليم الدين الحنيف الذي رفع من شأن المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام ، فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ، ومساوية له في جزاء الآخرة ، ولها حق التعبير ، تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله ، ولها حق التملك ، تبيع وتشتري ، وترث ، وتتصدق وتهب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها ، ولها حق الحياة الكريمة ، لا يُعتدى عليها ، ولا تُظلم . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه في دينها .
يتبع ....
تحياتي
__________________تشير المصادر المتاحة بين ايدينا الى ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بدأ في نهاية القرن التاسع عشر حيث بدأت حركة نسائية في اوروبا وأميركا الشمالية للمطالبة:-
1- بظروف عمل افضل .
2- الاعتراف بالحقوق الاساسية للمرأة بما في ذلك:-
أ- حقها في التصويت،.
ب- اختيار من يمثلها في المجالس الوطنية المنتخبة.
وكما هو وارد فأن فكرة الاحتفال بيوم عالمي للمرأة نبعت من الاضطرابات التي قامت بها العاملات في صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية في عامي 1857 و1909 والتي صادفت يوم الثامن من مارس وذلك احتجاجا على ظروف عملهن السيئة.
واليوم الذي يصادف الثامن من مارس 2007 م اختار برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة "تخفيف العبء عن النساء" موضوعاً لاحتفاله باليوم العالمي للمرأة وذلك كجزء من الجهود التي يبذلها على الصعيد العالمي لتحويل التزامه بتمكين النساء، وتحسين ظروفهن المعيشية إلى واقع.
يذكر ان بيانا لمنظمة العفو الدولية قد صدر اليوم ذكر أن العالم لم يشهد سوى تقدم ضئيل للغاية في مجال حماية المرأة وصون حقوقها رغم الوعود البراقة التي طرحت منذ خمس سنوات في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين
فلم تصدق حتى الآن ثلاث وعشرون دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة، على الإعلان الدولي لوقف العنف ضد المرأة، وكان مؤتمر بكين قد أوصى بتصديق كل دول العالم على الإعلان قبل حلول عام ألفين.
وفي ذات الاطار نجد ان السلطنة قد بادرت الى التصديق من خلال المرسوم السلطاني رقم 42/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والذي صدر السبت 28 من ربيع الأول 1426 هـ ـ الموافق 7مايو 2005 م .
والدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ملزمة قانونيا تطبيق بنودها وأحكامها. كما أن هذه الدول ألزمت نفسها تقديم تقارير، مرة واحدة كل أربع سنوات على الأقل، عن الاجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الواجبات التي نصت عليها الاتفاقية.
وحسب موقع لليونيسف تعتبر سلطنة عُمان واحدة من أكثر الدول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأة. فمنذ السبعينات شجعت الحكومة بقوة تعليم الإناث فجاءت نتائج هذا التشجيع مثيرة للإعجاب. وللنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات. وما تزال مشاركة المرأة في قوة العمل منخفضة، كما يتواصل التمييز ضد المرأة في بعض المجالات. ولكن عُمان تبرز كنموذج لبقية بلدان الخليج. وتمنح جميع القوانين والأنظمة العمانية القائمة النساء فرصا متكافئة في مجالات التجارة والعمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.
وقد ناقشت ندوة عالمية حول المرأة المسلمة في العالم المعاصر عقدت مطلع هذا العام مجالات شملت المرأة العمانية ومشاركتها الفعلية في المجتمع وصورة المرأة المسلمة في الاعلام الغربي والحقوق السياسية للمرأة في الاسلام بين اصول الدين ومطالب الواقع والمرأة والعولمة في شبه الجزيرة العربية والتمييز ضد المرأة.
ونجد ان المراة في السلطنة قد نالت حظها الوافر من خلال التشريعات والقوانيين ونذكر ادناه عددا من التشريعات التي تكفل حقوق المرأة:
1. قانون العمل العماني:
نص قانون العمل الجديد الصادربالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 على أحكاما تضمن حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل، فقد خاطب القانون في أحكامـه (العامل) بصرف النظر عن جنسه.
إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الإجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة.
كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير.
2. قانون الخدمة المدنية:
يعد قانون الخدمة المدنية التشريع العام الذي ينظم وظائف شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وقد وردت أحكام هذا القانون عامة ومجردة تخاطب " الموظف" دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد أقر القانون المبدأ الذي أوردته المادة (12) من النظام الأساسي للدولة وهو المساواة بين الموظفين في تولى الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون، وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الإجتماعية، وهي كالآتي:
- الحق في اجازة الولادة والأمومة مدتها 45 يوماً براتب كامل ومنحها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية طفلها بعد انتهاء اجازة الولادة، وحق المرأة المسلمة في إجازة العدة وبراتب كامل مدتها أربعة أشهرو10أيام من تاريخ الوفاة، ومنح الموظفة العمانية إجازة لمرافقة الزوج لمدة لا تزيد عن سنتين مع احتساب ذلك ضمن سنوات خدمتها الفعلية وست سنوات لزوجات أعضاء السلك الدبلوماسي. وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.
3. قانون الأحوال الشخصية:
جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/97 مقنناً للأحكام التي أوردها الشرع الإسلامي الحنيف في هذا الشأن، وقد كفل المرأة الحقوق التي كرمها بها الله عزوجل، وأبعد عنها ما قد يسئ لها من ممارسات وحفظ لها علاقة متوازنة مع الرجل تقوم على العدل والإنصاف.
ويعزز قانون الأحوال الشخصية رقم 32/97 الحقوق التالية والتي منحتها الشريعة الإسلامية سلفاً:
1. تتيح المادة10/ب للقاضي الإذن بزواج البنت التي يتجاوز سنها 18عاماً في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.
2. المادة 23تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يعتد بأي شرط مخالف ".
3. البند1من المادة 37 والمادة 49 تنص على واجب كفالة الزوج لزوجته حتى وإن كانت ثرية.
4. البند3من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في الإحتفاظ باسمها بعد الزواج.
5. البند 4 من المادة 37 يؤكد على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.
6. تمنح المادة 82 حق الطلاق إذا رغبت دون إبداء أسباب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.
4. قانون الضمان الإجتماعي:
نص قانون الضمان الإجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 على حصول المرأة على معاش في الحالات التالية التي تميزها عن الرجل:
الأرملة: وهي كل إمرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
المطلقة: وهي كل إمرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها.
المهجورة: وهي كل إمرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنه على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة ويكون إثبات الهجر بوثيقة شرعية.
البنت غير المتزوجة: وهي البنت التي تجاوزت الـ18سنة ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.
5. حق المرأة في التملك:
للمرأة الحق في التملك والاستئثار بملكها والتصرف فيه بشتىأنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة، وقد ورد النص على هذا الحق في (المادة11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة.
وحق المرأة هذا مطلق، يشمل جميع الأموال التي يصح تملكها عقاراً كانت أم منقولاً. كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها، فلها على سبيل المثال الأشتغال بالتجارة، إذ لم يرد في قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90) ما يمنع المرأة من مزاولة التجارة فهي والرجل سواسيه في هذا المجال.
6. الحق في التعليم:
كفل النظام الأساسي للدولة للمرأة الحق في التعليم، فقد نصت المادة(13) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. فهذا الحق مضمون للجنسين ولاتوجد نصوص قانونية تحكرالتعليم على الرجل.
7. حق المرأة في تكوين الجمعيات:
كفلت الدولة منذ بداية النهضة المباركة عام 1970 للمرأة حقوقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤنها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة عام 1972م وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000م وقبل صدور القانون أسست أول جمعية للمرأة في محافظة مسقط وأصبح في عمان الآن 39 جمعية للمرأة بالمناطق والولايات المختلفة.
ونجد ذلك متوافقا تماما مع تعاليم الدين الحنيف الذي رفع من شأن المرأة ، وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام ، فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة ، ومساوية له في جزاء الآخرة ، ولها حق التعبير ، تنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله ، ولها حق التملك ، تبيع وتشتري ، وترث ، وتتصدق وتهب ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها ، ولها حق الحياة الكريمة ، لا يُعتدى عليها ، ولا تُظلم . ولها حق التعليم ، بل يجب أن تتعلم ما تحتاجه في دينها .
يتبع ....
تحياتي
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
*********************
وإني وأن غربت عنك يادار فإن مني فيك في كل جدار قسمات رويتها بعرقي وعجنتها بدمي واحكمت بنائها بساعدي
الإثنين سبتمبر 20, 2021 3:48 pm من طرف هديل الحمام
» عدرا يا فلسطين????????
الإثنين يوليو 26, 2021 9:28 pm من طرف هديل الحمام
» كورونا - الشاعر : عطا سليمان رموني
الأربعاء يونيو 09, 2021 9:08 pm من طرف اسطورة المنتدى
» رحل ولن يعود
السبت فبراير 20, 2021 7:05 pm من طرف هديل الحمام
» كوفيتي عنواني
السبت فبراير 20, 2021 7:00 pm من طرف هديل الحمام
» كل يوم نصيحه ومعلومه
السبت فبراير 20, 2021 6:49 pm من طرف هديل الحمام
» اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا - الشاعر : عطا سليمان رموني
الثلاثاء فبراير 02, 2021 6:35 pm من طرف اسطورة المنتدى
» هنيال من عطا له أخ - الشاعر : عطا سليمان رموني
السبت يونيو 20, 2020 3:14 pm من طرف اسطورة المنتدى
» الأخذ بالأسباب - الشاعر : عطا سليمان رموني
الأحد مارس 15, 2020 10:50 am من طرف عطا سليمان رموني
» بعد غياب طويل عدت لكم من جديد هديل الحمام
الثلاثاء مارس 03, 2020 6:04 pm من طرف عازفة المشاعر
» رعاية ذوي الاعاقة - الشاعر : عطا سليمان رموني
الثلاثاء فبراير 18, 2020 11:44 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» صفقة القرن اللعينة - الشاعر : عطا سليمان رموني
الجمعة يناير 31, 2020 9:11 pm من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» شافي انت الشافي - الشاعر : عطا سليمان رموني
الإثنين ديسمبر 30, 2019 6:20 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» اصحب للجماعة - الشاعر عطا سليمان رموني
الأحد ديسمبر 15, 2019 7:17 am من طرف الشاعر عطا سليمان رموني
» يا ارضا عشقنا تربها الغالي
الخميس أكتوبر 10, 2019 8:25 am من طرف driss78